عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
126
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
وإن أنكر الوطء فشهد عليه رجل واحد لزمته اليمين . ومن غير كتاب ابن المواز ، وإنما يلزمه اليمين إذا قامت امرأتان على الولادة وشاهد على إقراره بالوطء [ لو امرأة على الولادة ورجلان على إقراره ] ( 1 ) ، فلا يجب اليمين ، وقد قيل يلزمه أيضا اليمين . قال ابن حبيب عن ابن / الماجشون ومطرف عن مالك ، فيمن أراد أن يري ولده إلى القافة ، أو أوصى بذلك [ بعض ولده ] ( 2 ) ، فقال ألحقوه بكم كان ولدي لأني تشككت فيه ، قال مالك ، [ ليس ذلك له ] ( 3 ) ولو قالت القافة هو منه لم ينقطع نسبه ( حتى يدعي استبراء ) ( 4 ) ، وهذا لا دعوى له في ذلك ، لأنه حين تعرض به القافة قد شك في استبرائه أن لا يكون استبراء حسنا ، وقاله أصبغ . في العتبية ( 5 ) ، أشهب عن مالك ، وذكره ابن حبيب عن مطرف عن مالك ، فيمن مات عن أمة حامل منه ، فإن كان حملا بينا ، فقد تمت حرمتها ( 6 ) في الشهادة والموارثة ، والقصاص ، والحدود لها وعليها ، قيل قد يكبر بطنها وتقول النساء إنها حامل ، ثم ينفش ، قال إذا ظهر واستوفي تمت حرمتها ( 7 ) قبل أن تضع ، وقيل عن المغيرة ، توقف احكامها ، وتمام هذا في باب الإقرار بالولد . قال ابن حبيب ، وذهب الليث بن سعد إلى أن من وطئ أمته وهي حامل من غيره ، أن يعتق عليه ما في بطنها ، وقضى به عبد الملك بن مروان . وروي عن عمر أنه قال لرجل لو اعترفت بذلك لجعلتك نكالاً .
--> ( 1 ) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل . ( 2 ) ما بين معقوفتين ساقط من ب . ( 3 ) في ب ( له ذلك ) . ( 4 ) كذا في ب والعبارة في النسخ الأخرى ( حين لم يدع استبراء ) ( 5 ) البيان والتحصيل ، 4 : 92 . ( 6 ) في ب ( حريتها ) . ( 7 ) في ب ( حريتها ) .